ملتقى عباد الرحمن- مرئيات قناة الناس وقناة الحكمة وخطب الجمعة - الشيخ محمد حسان - الشيخ محمد حسين يعقوب - الشيخ أبو إسحاق الحويني - الشيخ محمود المصري (أبو عمار) - الشيخ الألباني - الشيخ ابن عثيمين - عبد العزيز بن باز - فتاوى - شبهات وردود (الرد على الشبهات) - الشيخ محمد الصاوي - الشيخ محمد عبد الملك الزغبي - الشيخ حازم شومان - ابتسم من فضلك - مقاطع مرئية مؤثرة - إسلاميات - رسائل وعبر - دمعة تائب - صوتيات - قرآن كريم - الشيخ ناصر القطامي - الشيخ عبد الباسط عبد الصمد - الشيخ محمد رفعت - الشيخ مشاري بن راشد العفاسي - الشيخ محمود خليل الحصري - مقالات - شبهات وردود - قبسات ونسمات - نبضة - عبرة - رسائل للزوجين - رسالة إلى حواء - وسارعوا - صوت من الجنة - ترجمة المشايخ - الشيخ محمد صالح المنجد - الشيخ عبد الحميد كشك - الشيخ مسعد أنور - الشيخ خالد الراشد - الشيخ محمد العريفي - الشيخ إبراهيم الدويش - الشيخ نبيل العوضي - صور إسلامية - خلفيات إسلامية - واحة الشعر - أفلام وثائقية - قصص الأنبياء - قصص القرآن - الله جل وعلا - محمد (صلى الله عليه وسلم) - طريق التوبة - طريق الإسلام - طريق الإلتزام - الطريق إلى الله - طريق الإيمان - ملتقى عباد الرحمن
العمر : 16 سجّل في : 31 مارس 2007 عدد المساهمات : 1036 :
موضوع: رد: أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 2008-02-27, 5:29 pm
م) دم الحيض نجس
أجمع أهل العلم على نجاسة دم الحيض , و قد قال بالإجماع الإمام النووي و الشوكاني رحمهما الله . و استدلوا بحديث أسماء رضي الله عنها قالت " جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إحدانا يصيب صوبها من دم الحيضة كيف تصنع به , قال : تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه "
ومعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم : أي تفركيه بعضه ببعض و تحكيه بأظفارك ثم تغسليه بالماء .. تأكيدا لتنظيف الثوب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(م) قد يسبق ميعاد الحيض دم أو صفرة أو دم بني .. فهل هذا من الحيض ؟
و كل ذلك لا يعتد به .. و لا يعتبر من الحيض في شيء , فطالما أن المرأة تعرف متى يأتيها الحيض , سواء بالمدة الزمنية أو بنزول دم الحيض المعروف فما يسبقه ليس بحيض و إنما هو دم فاسد .. فلا تترك الصلاة لأجله و لا الصوم .. بل يكفيها أن تغسا هذا الدم عنها و تتوضأ و تصلي حتى لو استمر خروجه , فهو كدم الإستحاضة .. و سيأتي تفصيل ذلك في باب الإستحاضة إن شاء الله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(م) هل تأخذ المرأة عقار ( دواء) يقطع الحيضة ؟
و الإجابة .. نعم يجوز لها ذلك , كما أفتى بذلك غير واحد من أهل العلم . قال الإمام أحمد يرحمه الله : لا بأس أن تشرب المرأة دواء يقطع الحيضة إذا كان ذلك الدواء معروفا .
وهذا يستحب خاصة في حالات رفع الحرج , كأن تكون المرأة في رفقة ( في الحج مثلا ) و تخشى أن تفوتهم صحبتهم أو تتخلف عن ميعاد السيارة أو الطائرة أو ما شابه و يشق عليها البقاء , فلا بأس أن تتناول دواء يقطع الحيضة , و بعد أن تتأكد من انقطاع الحيض تغتسل و تصلي و تطوف بالبيت إن شاءت ( جامع أحكام النساء 1 \ 198 ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(م) معنى إقبال المحيض و إدباره
أولا : إقبال المحيض .. و هو يعرف بخروج دم أسود ثخين منتن يدفع دفعا في وقت الحيض .
ثانيا : إدبار المحيض .. فيعرف بإنقطاع خروج الدم و خروج صفرة و كدرة .. و يعرف إدبار المحيض بإحدى شيئين ,
1- الجفوف : و هو أن يخرج ما يحتشى به الرحم جافا , أي أن المرأة تضع في فرجها قطنا مثلا أو قماشا فيخرج جافا .
2- القصة البيضاء : و هو سائل أبيض يخرج من الرحم بعد انقطاع الحيض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(م) الصفرة و الكدرة بعد الطهر من المحيض
و المرأة إذا رأت بعد الحيض أن خرج منها , أي بعد مدة حيضها الطبيعية , ماء كالصديد يعلوه إصفرار .. فهذا لا يعد شيئا , و هو المقصود بالصفرة و الكدرة , و لا إعتبار لذلك بل تغسله و تصلي .
وذلك لما أخرجه الإمام البخاري , أن أم عطية قالت " كنا لا نعد الصفرة و الكدرة شيئا " . وكلام أم عطية هنا معناه .. أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم , كن يرين هذا مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك , و كن لا يعدهن شيئا . فيكون ذلك تقريرا من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك .. فيكون الكدرة و الصفرة بعد الطهر من الحيض لا حكم له .
أما إن نزل في وقت الحيض المعتاد .. فيكون حيضا , و هذا هو قول جمهور أهل العلم . فتكون للصفرة و الكدرة ( و بعض الحالات الدم ) ثلاث حالات :
الأولى : أن تنزل قبل الحيض , أي قبل ميعاده .. و هذا لا يعتد به و لا يحسب شيئا .
الثاني : أن ينزل مع الحيض , أي في وقت الحيض , و هذا يعتبر حيضا و له أحكام دم الحيض المعروفة , و هذا هو قول جمهور أهل العلم .
الثالث : أن ينزل بعد وقت الحيض , أي بعد الطهر من الحيض , و هذا أيضا لا حكم له مثل الحالة الأولى .
فتى الاسلام المــــــــــ العام ـــدير
العمر : 16 سجّل في : 31 مارس 2007 عدد المساهمات : 1036 :
موضوع: رد: أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 2008-02-27, 5:30 pm
(م) ما معنى الطهر من الحيض ؟
معنى الطهر من الحيض أي .. انقطاع خروج الدم و انتهاء وقت الحيض , و هو يعرف بأحد شيئين :
1- الجفوف : و هو أن يخرج ما يحتشى به الرحم جافا , أي أن المرأة تضع في فرجها قطنا مثلا أو قماشا فيخرج جافا .
2- القصة البيضاء : و هو سائل أبيض يخرج من الرحم بعد انقطاع الحيض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(م) هل يجب على الرجل أن يجامع إمرأته بعد أن تطهر مباشرة ؟
و لا يجب على الرجل أن يجامع امرأته فور طهوروها مباشرة .. و قد شذ أهل الظاهر و قالوا فرض على الرجل أن يجامع زوجته فور كل طهر و لو مرة واحدة إن قدر على ذلك و إلا فهو عاص لله تعالى !!
و هذا قول شاذ .. و لقد استدلوا بقوله تعالى { و لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله . إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين } . و قالوا إن الأمر في قوله { فأتوهن من حيث أمركم الله } للوجوب !
و الحاصل في تلك المسألة أنه ليس واجبا على الزوج أن يجامع امرأته فور طهورها مباشرة .. فهذا مرده إلى العادة بينهما و قدرته على ذلك , و الله تعالى أعلم . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توعية فقهية
و الجواب عن ذلك .. أن هذه المسألة ترجع إلى مسألة أصوليه , ألا و هي ( الأمر بعد الحظر هل يفيد الوجوب أو الإباحة ) .. و حاصل المسألة أن الأمر يرد إلى ما كان الأمر عليه قبل الحظر , فإن كان واجبا قبل الحظر فهو واجب بعد الحضظر و إن كان مبيحا فبعد الحظر يكون كذلك ..
ومثال ذلك قوله تعالى { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } فقبل الشهر الحرام كان قتال المشركين واجب و كذلك بعد الأشهر الحرم قتالهم واجب .
و كمثال للمباح قوله تعالى { و إذا حللتم فاصطادوا } فقبل الإحرام كان الصيد مباحا فكذلك عند التحلل من الإحرام فالصيد مباح ( و ليس بواجب ) , و لم يقل أحد ممن يعتد به بوجوب الصيد على الحجيج بعد التحلل من الإحرام , و كذلك لم يرد عن رسول الله أنه بعد أن تحلل ذهب و اصطاد !
وكذلك قوله تعالى { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض } فقبل النداء إلى يوم الجمعة كان السعي في الأرض جائز و كذلك الأمر في قوله تعالى { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض } يفيد الجواز .
فتى الاسلام المــــــــــ العام ـــدير
العمر : 16 سجّل في : 31 مارس 2007 عدد المساهمات : 1036 :
موضوع: رد: أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 2008-02-27, 5:30 pm
م) ما هو التلفيق ؟ الدم يأتي يوما و يتوقف يوما في أيام الحيض
و التلفيق هو أن المرأة ترى الدم في يوم من أيام حيضها و يتوقف يوما آخر , ثم تراه اليوم الذي بعده , أي الدم .. و هكذا .
فإذا رأت المرأة الدم يوما ثم يتوقف آخر ثم ترى الدم في اليوم التالي و هكذا , فإن ذلك مادام في مدة الحيض فيعتبر ذلك حيضا . و لا عبرة لليوم الذي يتوقف فيه نزول الدم , و العبرة في النهاية برؤية الطهر و القصة البيضاء , فإذا رأت المرأة القصة البيضاء فقد انتهى مدة حيضها و انتهت مدة حيضها . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (م) و ماذا إن استمر بالحائض الدم أكثر من عاداتها ؟
فمثلا .. لو أن إمرأة حيضتها الشهرية خمسة أيام .. فزادت و أصبحت سبعة أو ثمانية , ماذا تصنع ؟
والجواب .. تنظر المرأة إلى ذلك الدم الذي زاد عن عادتها .. فإن كان هذا الدم دم حيض فتترك الصلاة و الصيام لأجله و ذلك لأنه لا حد معين لتوقيت الحيض , و إن رأت الدم غير لون و رائحة دم الحيض ( و النساء أعلم بذلك ) فإنها تغتسل و تصلي .. فليس ذاك بحيض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(م) هل تحيض الحامل ؟
أكثر أهل العلم على أن الحامل لا تحيض .. و هو الصواب و استدلوا بما يلي :
1- حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا توطأ حامل حتى تضع و لا غير حامل حتى تحيض حيضة "
فقالوا إن المرأة تحيض حتى يستبرأ رحمها و يعتبر خال فتعتبر برآءة الرحم من الحمل .. فلو كانت الحمل تحيض لم تتم البرآءة بالحيض .
2- استدلوا أيضا بما روي عن عائشة موقوفا عليها " إن الحبلى لا تحيض فإذا رأت الدم فلتغتسل و لتصلي "
3- و استدلوا أيضا بحديث بن عمر أنه لما طلق امرأته و هي حائض , سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال " مره فليراجعها ثم ليطلقهل طاهرا أو حاملا " . فجعل صلى الله عليه وسلم الحمل علما على عدم الحيض , كما جعل الطهر علما على الحيض .
و كذلك الطب الحديث يؤكد أنه إذا نزل دم من الحامل فذلط ليس بدم حيض و إنما هو ما يعرفونه بالحيض الكاذب حتى و لو كان في موعده .. و يحيل نزول الدم أثناء الحمل إلى أسباب عصبية وظيفية فحسب . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(م) و إذا رأت الحامل الدم ماذا تصنع ؟
و إذا رأت الحامل الدم فيكون شأنها شأن المستحاضة , كما سيأتي , أو الطاهرات فتغسل عنها الدم و تصلي و تصوم و لا تغتسل بل تتوضأ فقط , إن شاءت , و يأتيها زوجها و يكون شأنها شأن الطاهرات في ذلك . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(م) كيفية الغسل من المحيض ؟
و الغسل من المحيض هو كما يلي .. تأتي المرأة بالماء و السدر ( أو ما يقوم مقامه كالصابون ) فتتوضأ و تحسن الوضوء ثم تصب ماء على رأسها ثم تدلكه دلكا شديدا حتى يصل الماء إلى منابت الشعر ( فروة الرأس ) و لا يلزمها إن كان لها ضفائر أن تحل ضفائرها ( إلا إن كان حل اضفائر سيساعد على الوصول إلى منابت الشعر ) ثم تصب الماء على سائر جسدها حتى يغطي جسدها كله . ثم ( وهذا على وجه الاستحباب ) تأتي بقطنة أو قطعة قماش ممسكة أو معطرة ( ممسكة أي بها مسك و ليحذر النساء المسك الأبيض فهو ضار بالجروح ) فتتبع بها أثر الدم .. أي تطهر بها الفرج و ما أصابها من دم ( من داخل الفرج أو من خارجه و مما أصاب موضع من جسدها الدم ) و ذلك كما قلنا على وجه الاستحباب .
بيان أدلة ما ذكر ..
1- حديث عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال " تأخذ احداكن ماءها و سدرتها , فتطهر فتحسن الطهور , ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شئون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها " فقالت أسماء و كيف أتطهر بها ؟ فقال سبحان الله : تطهرين بها .. فقلت عائشة كأنها تخفي ذلك : تتبعي أثر الدم .
فرصة ممسكة : أي قطعة قطن أو قماش عليها مسك .
بعض الفوائد التي تتعلق بالحديث :
1- استحباب استعمال الكنايات فيم يتعلق بالعورات و الاكتفاء بالتعريض و الاشارة في الأمور المستهجنة .
2- سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي يحتشم منها .
3- ستر المرأة عيوبها حتى عن زوجها و إن كانت هذه العيوب في خلقتها الأصلية أو مما جبلت عليه .. و ذلك لأن المرأة أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى التطيب لإزالة الرائحة الكريهة حتى لا يشعر زوجها بشيء من رائحة حيضها .
4- و فيه تعليم المرأة المرأة فيم يستحي من ذكره بحضرة الرجال كما فعلت عائشة رضي الله عنها مع أسماء بنت شكل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(م) الطيب مستحب جدا للمرأة عند غسلها من المحيض
و ذلك لحديث أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم , قالت " كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر و عشرا , و لا نكتحل و لا نتطيب و لا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب , و قد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلنا احدانا من محيضها في نبذه من كست أظفار , و كنا ننهى عن اتباع الجنائز .
نبذة : أي قطعة .
الكست : هو القسط و هو بخور معروف .
الأظفار : و هو نوع من العطور أيضا معروف . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(م) هل تنقض المرأة ضفائرها عند الغسل من المحيض
قد بينا ذلك في مسائل كتاب الغسل .. فليراجع هنالك , و حاصل الأمر :
أن المرأة لا يجب عليها ذلك , فهو مستحب فقط , أن تحل ضفائرها إذا اغتسلت من المحيض , و ليس ذلك بواجب عليها و هو قول جمهور أهل العلم ..( إلا إذا كان حل الضفائر سيساعد على وصول الماء إلى منابت الشعر ) .
فتى الاسلام المــــــــــ العام ـــدير
العمر : 16 سجّل في : 31 مارس 2007 عدد المساهمات : 1036 :
موضوع: رد: أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 2008-02-27, 5:31 pm
(م) المرأة يجامعها زوجها , ثم تحيض قبل أن تغتسل من الجنابة .. فهل تغتسل من الجنابة أم تمهل حتى تغتسل من الجنابة و الحيض معا ؟
وهي مسألة مشهورة في كتب الفقه حاصلها أنه لو اجتمع أكثر من شيء موجب للغسل في شخص واحد فيجزئه غسل واحد .
فمثلا لو جامعت المرأة زوجها و قبل أن تغتسل أتتها الحيضة فهل يلزمها أن تغتسل من الجنابة ؟ و الجواب : أنه لا يلزمها ذلك بل تمهل حتى تغتسل غسلا واحدا عند الطهر من المحيض و ذلك للطهر من الحيض ثم من الجنابة .
وفي الحقيقة أن هناك قولان آخران لأهل العلم غير هذا القول فيكون عندنا ثلاثة أقوال في المسألة :
الأول : و هو ما ذكرناه و هو قول جمهور أهل العلم .. و هو الصواب إن شاء الله من وجوه ...
1- لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغتسل من الجماع إلا غسلا واحدا و هو يتضمن شيئين .. إذا هو لازم للإنزال في أغلب الأحوال , و هذا موجب للغسل , و لمجاوزة الختان الختان , و هذا موجب للغسل أيضا ..
2- أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد , كما ثبت ذلك من حديث أنس و عائشة .
3- أن التعجيل بالغسل إنما هو للصلاة بالدرجة الأولى فإن لم يكن ثم صلاة فيجوز تأخير الغسل , و قد سئلت عائشة رضي الله عنها : هل كان رسول الله ينام قبل أن يغتسل ( و ذلك إن كان جنبا ) أو يغتسل قبل أن ينام ؟ .. قالت : ربما فعل هذا و ربما فعل هذا . فقال السائل : الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة . فدل ذلك على جواز تأخير الغسل من الجنابة , و من ثم يجوز للحائض أن تؤخر ذلك إلى غسل المحيض فتغتسل منهما معا .
القول الثاني : وهو استحباب الغسل من الجنابة وقت الحيض , و هذا لا يتنافى مع القول بجواز تأخير الغسل للجنابة إلى أن يجمع بينه و بين غسل المحيض كما هو معلوم .
القول الثالث : أنه يجب على المرأة أن تغتسل من الجنابة ثم لما تزول الحيضة تغتسل للطهر من الحيضة .. وهو قول بعيد لا مستند عليه ولا نص .
و ثم قول رابع .. أن عليها فقط أن تغسل فرجها بعد الجماع ثم يكفيها ذلك , و هذا أيضا لا يتنافى مع القول الأول و الثاني .
سؤال : هل بعد أن تطهر المرأة من الحيض و همت أن تغتسل و كان عليها جنابة أيضا و نوت في غسلها أن تغتسل من الحيض فقط دون الجنابة .. فهل يجزئ هذا الغسل من الجنابة أيضا ؟ قولان لأهل العلم ..
الأول : أنها يجزئها عن الجنابة أيضا و إن لم تنوي ذلك .. لأنه غسل صحيح نوي به استباحة الصلاة .
الثاني : يجزئها عن ما نوته فقط .. أي للحيض دون الجنابة , فيلزمها غسلا آخر للجنابة وذلك لحديث " و إنما لكل إمرئ ما نوى " .
وكذلك القول في غسل الجمعة .. أي إذا أراد أن يغتسل للجمعة و كان عليه جنابة أيضا . و القولان لهما وجههما , ولكن الأحرى أن لا ينوي المسلم ذلك طالما أن في الأمر سعة و تيسيرا عليه خاصة لو كان عليه أكثر من شيء موجبل للغسل .. فليدع الوسوسة جانبا إذا و ليغتسل من الأمرين بغسل واحد .. خيرا له من ذلك و الله تعالى أعلم .
منقول للأفادة جزاهم الله عنا الفردوس الاعلى
fadwa_fady2000 عضـــــــــ مبتدئ ـــــــــو
العمر : 23 سجّل في : 13 يونيو 2008 عدد المساهمات : 14 المكان : الاسكندرية المهنه : محامية اهتمامات : القراءة والاطلاع :
موضوع: رد: أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 2008-07-01, 12:38 am
بوركت لروعة النقل
أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا